پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص425

ولو أثبت الانسان [ في ] موضع المقلوعة عظما فنبت، فقلعه قالع، قال الشيخ (1): لا دية.

ويقوى أن فيه الارش، لانه يستصحب ألما وشينا.

الثامن: العنق وفيه إذا كسر، فصار الانسان أصور، الدية.

وكذا لو جني عليه بما يمنع الازدراد.

ولو زال فلا دية، وفيه الارش.

التاسع: اللحيانوهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما: الذقن، ويتصل طرف كل واحد منهما بالاذن.

وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الاسنان، كلحيي الطفل، أو من لا أسنان له.

ولو قلعا مع الاسنان فديتان.

وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما، أو تصلبهما، الارش.

قوله: (ولو أثبت الانسان.

إلخ).

هذا هو الاقوى، لان ذلك لا يعد سنا لغة ولا عرفا، فلا تتناوله الادلة الدالة على دية السن.

ويثبت الارش إن حصل به نقص، كما هو مقتضاه.

قوله: (العنق وفيه إذا كسر.

إلخ).

الاصور: المائل العنق.

قال في النهاية الاثيرية والغريبين: (في حديث: حملة العرش كلهم صور، هو جمع أصور، وهو المائل العنق، لثقل حمله) (2).

(1) المبسوط 7: 140.

(2) النهاية 3: 60، الغريبين: 540 مخطوط.