پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص424

ولو كسر ما برز عن اللثة، فيه تردد.

والاقرب أن فيه دية السن.

ولو كسر الظاهر عن اللثة، ثم قلع الاخر السنخ، فعلى الاول دية، وعلى الثاني حكومة.

وينتظر بسن الصغير، فإن نبتت لزم الارش، ولو لم تنبت فدية [ سن ] المثغر.

وفي الاصحاب (1) من قال: فيها بعير، ولم يفصل.

وفي الرواية (2) ضعف.

قوله: (ولو كسر ما برز.

إلخ).

وجه القرب: أن ذلك يسمى سنا لغة، قال الشيخ في المبسوط: (السن ما شاهدته زائدا على اللثة، والسنخ أصله) (3).

ووجه العدم: أن المستور باللثة بعض السن، ومن ثم يقال: قلع سنه، وانكشفت اللثة عن سنه، ونحو ذلك، ولاصالة البرأة من إيجاب الزائد.

والاظهر الاول.

قوله: (ولو لم تنبت فدية.

إلخ).

الاصح الاول.

وقد تقدم (4) البحث فيه.

(1) الوسيلة: 448.

(2) التهذيب 10: 256 ح 1010 وص: 261 ح 1033، الوسائل 19: 258 ب (33) من أبواب ديات الاعضاء ح 2، 3.

(3) المبسوط 7: 137.

(4) في ص: 287.