مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص423
وفي انصداعها ولم تسقط، ثلثا ديتها.
وفي الرواية (1) ضعف، فالحكومة أشبه.
والدية في المقلوعة مع سنخها، وهو الثابت منها في اللثة.
وقال في المبسوط (2): في اسودادها الحكومة، وفي قلع السوداء الحكومة، لانها المتيقن، وضعف مستند التقدير.
وهو يتجه في الثاني دون الاول، لصحته.
وقال في النهاية (3): في قلعها مسودة ربع دية السن، لرواية عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (دية السن السوداء ربع دية السن) (4).
وفي طريقهاضعف.
قوله: (وفي انصداعها.
إلخ).
وجه وجوب الثلثين – مضافا إلى الرواية – تنزيله منزلة الشلل.
وفيه منع.
فالقول بالحكومة قوي، لعدم دليل صالح يوجب التقدير.
والموجود في كتاب ظريف (5) أن فيها إذا انصدعت ولم تسقط خمسة وعشرين دينارا.
وفي الطريق ضعف أيضا.
ولو قلعها قالع بعد انصداعها فالحكومة أيضا، لما ذكر.
وقيل: ثلث الدية، بناء على وجوب الثلثين للانصداع.
وقال الصدوق: فيه ربع الدية (6).
(1) لم نجدها في الجوامع الحديثية، وللاستزادة انظر جواهر الكلام 43: 239.
(2) راجع المبسوط 7: 141 – 142.
(3) النهاية: 767 – 768.
(4) التهذيب 10: 261 ح 1031، الوسائل 19: 266 ب (40) من أبواب ديات الاعضاء ح 3.
(5) انظر الهامش (2) في ص: 421.
(6) المقنع: 512.