پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص422

ولو اسودت بالجناية ولم تسقط

ثلثا ديتها.

وفيها بعد الاسوداد الثلث، على الاشهر.

غيرها (1) من وجوب ثلث دية الاصل لكل عضو زائد، فيكون هنا كذلك.

وهذاهو الاشهر.

قوله: (ولو اسودت بالجناية.

إلخ).

القول بوجوب ثلثي ديتها في اسودادها (2) بالجناية للشيخ في النهاية (3).

واختاره المصنف والعلامة (4)، لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها) (5).

ولان ذلك كشللها.

وادعى الشيخ في الخلاف (6) إجماع الفرقة وأخبارهم على وجوب ثلث ديتها إذا قلعها بعد الاسوداد، ولرواية العرزمي، عن أبيه، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليهما السلام: (أن في السن السوداء ثلث ديتها) (7).

وقول الباقر عليه السلام: (وما كان من شلل فهو على الثلث) (8).

(1) انظر الوسائل 19: 264 ب (39) من أبواب ديات الاعضاء ح 2، وب (43) ح 1.

(2) في (أ، ث، ط): لاسودادها.

(3) النهاية: 768.

(4) المختلف: 805 – 806.

(5) الكافي 7: 334 ح 9، الفقيه 4: 102 ح 346، التهذيب 10: 255 ح 1008، الاستبصار 4: 290 ح 1095، الوسائل 19: 225 ب (8) من أبواب ديات الاعضاء ح 4.

(6) الخلاف 5: 246 مسألة (46).

(7) التهذيب 10: 275 ح 1074، الوسائل 19: 268 ب (43) من أبواب ديات الاعضاء ح 2.

(8) الكافي 7: 330 ح 2، التهذيب 10: 254 ح 1004، الوسائل 19: 263 ب (39) من أبواب ديات الاعضاء ح 1.