پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص421

وليس للزائدة دية،

ن قلعت منضمة إلى البواقي.

وفيها ثلث دية الاصلي، لو قلعت منفردة.

وقيل: فيها الحكومة.

والاول أظهر.

مجبورة بذلك على قاعدتهم.

مع أنهم رووا في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الاسنان كلها سواء، في كل سن خمسمائة درهم) (1).

وفي كتاب ظريف بن ناصح أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (وجعل الاسنان سواء) (2).

ورواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب لعمرو بن حزم: (وفي السن خمس من الابل) (3).

وروى أصحابنا مثل ذلك أيضا (4).

وعلى التقسيم المشهور بين الاصحاب، فما زاد عن الثمانية والعشرين يجعل بمنزلة السن الزائدة، فيها ثلث دية الاصلية بحسب محلها.

لكن ذلك مع تمييزها عن الاصلية، أما مع اشتباهها بها – كما هو الغالب من بلوغ الاسنان اثنين وثلاثين من غير أن يتميز بعضها عن بعض – يشكل الحكم.

قوله: (وليس للزائدة.

إلخ).

القول بالحكومة للمفيد (5)، نظرا إلى عدم نص على ديتها بخصوصها.

ووجه ما استظهره المصنف من وجوب ثلث دية الاصل ما تقرر في

(1) التهذيب 10: 255 ح 1006، الاستبصار 4: 289 ح 1090، الوسائل 19: 262 الباب المتقدم ح 3.

(2) الكافي 7: 333 ح 5، الفقيه 4: 58 ح 194، التهذيب 10: 300 ح 1148، الوسائل 19: 224 ب (8) من أبواب ديات الاعضاء ح 1.

(3) سنن البيهقي 8: 89، تلخيص الحبير 4: 28 ذيل ح 1708.

(4) التهذيب 10: 261 ح 1030، الاستبصار 4: 289 ح 1093، الوسائل 19: 263 ب (38) من أبواب ديات الاعضاء ح 6.

(5) المقنعة: 756.