پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص420

السابع: الاسنان وفيها الدية كاملة.

وتقسم على ثمانية وعشرين سنا.

اثنا عشر في مقدم الفم، وهي: ثنيتان، ورباعيتان، ونابان، ومثلها من أسفل.

وستة عشر في مؤخره، وهي: ضاحك، وثلاثة أضراس من كل جانب، ومثلها من أسفل.

ففي المقاديم ستمائة دينار، حصة كل سن خمسون دينارا.

وفي الماخير أربع مائة دينار، حصة كل ضرس خمسة وعشرون دينارا.

وتستوي البيضاء والسوداء خلقة.

وكذا الصفراء وإن جني عليها.

قد تقدم (1) في قصاص الطرف حكم المصنف بأن سن المثغر إذا عادت كما كانت فلا قصاص ولا دية، بل الارش خاصة.

ولم يتعرض لحكاية هذا القول، مع أن هذا قول وجيه، لقضاء العادة بأن العائدة من سن المثغر غير الاولى، وأنها هبة من الله تعالى جديدة.

ولكن يلزم من هذا ثبوت القصاص أو الدية في قلعها، سواء عادت أم لا، وسواء قضى أهل الخبرة بعودها أم لا، بل لا يتجه حكم أهل الخبرة بذلك أيضا، لانه خلاف الضرورة فضلا عن العادة.

قوله: (الاسنان وفيها الدية.

إلخ).

لا خلاف في ثبوت

الدية لجملة الاسنان،

سواء زادت أم نقصت.

وأما قسمتها على ثمانية وعشرين، وتفصيلها على الوجه الذي ذكره، فهو المعروف من مذهب الاصحاب، وبه رواية ضعيفة (2)، لكنها مشهورة

(1) في ص: 287.

(2) الكافي 7: 329 ح 1، الفقيه 4: 104 ح 351، التهذيب 10: 254 ح 1005، الاستبصار 4: 288 ح 1089، الوسائل 19: 262 ب (38) من أبواب ديات الاعضاء ح 2.