پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص419

أما

لو قلع سن المثغر، فأخذ ديتها وعادت،

لم تستعد ديتها، لان الثانية غير الاولى.

وكذا لو اتفق أنه قطع لسانه فأنبته الله [ تعالى ]، لان العادة لم تقضبعوده، فيكون هبة.

ولو كان للسان طرفان، فأذهب أحدهما، اعتبر بالحروف، فإن نطق بالجميع فلا دية، وفيه الارش، لانه زيادة.

وجه ما اختاره المصنف من عدم الاستعادة – كما ذهب إليه الشيخ في الخلاف (1) – تحقق استحقاق الدية بالجناية الموجبة لاذهاب الكلام، فأخذها منه يحتاج إلى دليل، إذ الاصل بقاء الاستحقاق.

واستحسنه في التحرير (2).

وفي المختلف (3) وافق الشيخ في المبسوط (4)، لانه لما نطق بعد أن لم ينطق علم أنه لم يذهب كلامه، إذ لو ذهب لما عاد، لان انقطاعه بالشلل والشلل لا يزول.

قال: وليس كذلك لو نبت اللسان، لانا نعلم أنه هبة، بخلاف النطق، فإن زواله لم يكن معلوما، وقد ظهر خلاف ماحكم به.

وقال في القواعد: (إن حكم بأن الذهاب أولا ليس بدائم استعيد، وإلا فلا) (5).

ومرجعه إلى الرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك، وأنه مع الشك لا يستعاد.

والاول لا يخلو من قوة.

قوله: (أما لو قلع سن المثغر.

إلخ).

(1) الخلاف 5: 242 مسألة (37).

(2) تحرير الاحكام 2: 270.

(3) المختلف: 805.

(4) المبسوط 7: 136.

(5) قواعد الاحكام 2: 326.