مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص417
ولو أعدم واحد كلامه، ثم قطعه آخر، كان على الاول الدية، وعلى الثاني الثلث.
ولو قطع لسان الطفل، كان فيه الدية، لان الاصل السلامة.
أما لو بلغ حدا، ينطق مثله ولم ينطق، ففيه ثلث الدية، لغلبة الظن بالافة.
ولو نطق بعد ذلك، تبينا الصحة، واعتبر بعد ذلك بالحروف، وألزم الجاني ما نقص عن الجميع، فإن كان بقدر ما أخذ وإلا تمم له.
ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية،
صدق مع القسامة، لتعذر البينة.
وفي رواية: يضرب لسانه بإبرة، فإن خرج الدم أسود صدق، وإن خرج أحمر كذب.
وجه اعتبار البعض بالحروف مطلقا إطلاق النصوص (1) باعتبار الدية بالذاهب منها بعضا وكلا، فلا عبرة حينئذ بجسم اللسان.
وقيل: مع قطع البعض يعتبر أكثر الامرين من الذاهب من اللسان ومن الحروف، لان اللسان عضو متحد في الانسان فيه الدية من غير اعتبار الحروف، كما أن النطق بالحروف منفعة متحدة فيها الدية من غير اعتبار اللسان، فإذا كان الذاهب من اللسان أكثر من الحروف وجب دية الزائد من حيث اللسان، وبالعكس.
وهذا أظهر.
قوله: (ولو ادعى الصحيح.
إلخ).
وجه الرجوع إلى القسامة تعذر إقامة البينة على ذلك مع حصول الظن المستند إلى الامارة لصدقه، فيكون لوثا.
(1) راجع الوسائل 19: 273 ب (2) من أبواب ديات المنافع.