پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص416

ولا اعتبار بقدر المقطوع من الصحيح، بل الاعتبار بما يذهب منالحروف.

فلو قطع نصفه، فذهب ربع الحروف، فربع الدية.

وكذا لو قطع ربع لسانه، فذهب نصف كلامه، فنصف الدية.

ولو جنى آخر، اعتبر بما بقي، وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الاول.

عليه حروف المعجم، فما لم يفصح به منها يؤدى بقدر ذلك من الدية، وهي تسعة وعشرون حرفا) (1).

ولم يبينها، والظاهر أنه جعل الالف حرفا والهمزة حرفا آخر، كما ذكره بعض أهل [ اللغة ] (2) العربية.

وإنما جعلها المصنف مطرحة – مع صحتها – نظرا إلى تضمنها خلاف المعروف من الحروف المذكورة لغة وعرفا.

ونبه بقوله: (وتبسط الدية على الحروف بالسوية) على الرد على ما روي في بعض (3) الاخبار من بسط الدية عليها بحسب حروف الجمل، فيجعل للالف واحد وللباء اثنان وللجيم ثلاثة وللدال أربعة، إلى الاخر.

والرواية المتضمنة لذلك – مع ضعف طريقها – لا تطابق الدية، لانه إن أريد بالعددالمذكور الدراهم لا يبلغ المجموع الدية، وإن أريد به الدنانير يزيد عن الدية أضعافا مضاعفة.

قوله: (ولا اعتبار.

إلخ).

(1) التهذيب 10: 263 ح 1040، الاستبصار 4: 292 ح 1105، الوسائل 19: 274 ب (2) من أبواب ديات المنافع ح 5.

(2) من (ث، خ، ط).

(3) التهذيب 10: 263 ح 1043، الاستبصار 4: 293 ح 1108، الوسائل 19: 275 الباب المتقدم ح 7.