مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص414
ولو تقلصت، قال الشيخ (1): فيه ديتها.
والاقرب الحكومة.
ولو استرختا فثلثا الدية.
وطريقه – مع تسليمه – ضعيف.
ورابعها: أن في العليا النصف، وفي السفلى الثلثين.
اختاره ابن الجنيد (2).
ونقله المصنف عن ابن بابويه (3).
وهو في كتاب ظريف أيضا.
وقال فيه: (إن أمير المؤمنين عليه السلام فضلها، لانها تمسك الطعام مع الاسنان) (4).
وفيه – مع ندوره، وضعف سنده – زيادة لا وجه لها.
والاظهر هو الاول.
قوله: (ولو تقلصت.
إلخ).
وجه ما قربه المصنف من ثبوت الحكومة وجود العيب بسبب الجناية، مع عدم ثبوت مقدر لها شرعا، وهو موجب لها.
ووجه كلام الشيخ بأن مع التقلص تزول المنفعة المخلوقة لاجلها والجمال، فيجري وجودها مجرى عدمها.
ورد بمنع ذلك.
وعورض ببطلان بطش اليد.
وربما احتمل وجوب ثلث ديتها، لصيرورتها حينئذ عضوا أشل.
ويضعف بأن الشلل يحدث استرخاء، وهو يقابل التقلص، أو يراد به عدم الاحساس، كما قال الجوهري (5): إن الشلل فساد العضو.
(1) المبسوط 7: 132.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 804.
(3) لم نعثر عليه.
(4) انظر الهامش (9) في الصفحة السابقة.
(5) الصحاح 5: 1737.