پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص413

المفيد (1)، والشيخ في المبسوط (2)، وسلا ر (3)، وأبو الصلاح (4).

وذكروا أن بذلك روايات.

واحتجوا أيضا بكثرة منفعة السفلى، فإنها تمسك الطعام والشراب، وترد اللعاب، ولزيادة الشين بذهابها، فيناسبها زيادة الدية.

ولا يخفى ضعف التمسك.

وثالثها: أن في العليا خمسي الدية أربعمائة دينار، وفي السفلى ثلاثة أخماس الدية ستمائة دينار.

ذهب إليه الصدوق (5)، والشيخ في النهاية (6)، واختاره العلامة في المختلف (7)، لرواية أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في السفلى ستة آلاف، وفي العليا أربعة آلاف، لان السفلى تمسك الماء) (8).

والمراد بالعدد الدراهم.

والرواية ضعيفة بأبي جميلة.

والمصنف نقله أيضا عن كتاب ظريف (9).

(1) المقنعة: 755.

(2) المبسوط 7: 132.

(3) المراسم: 244.

(4) الكافي في الفقه: 398.

(5) المقنع: 511.

(6) النهاية: 766.

(7) المختلف: 804.

(8) الكافي 7: 312 ح 5، الفقيه 4: 99 ح 330، التهذيب 10: 246 ح 974، الوسائل 19: 222 ب (5) من أبواب ديات الاعضاء ح 2.

(9) لم نجد هذا التفصيل في كتاب ظريف المروي مقطعا في مصادر الحديث، ولعل المحقق (قدس سره) أراد أن تفضيل الشفة السفلى على العليا مذكور في كتاب ظريف، انظر الكافي 7: 331 – 332، الفقيه 4: 58 ذيل ح 194، التهذيب 10: 299 ذيل ح 1148، الوسائل 19: 222 ب (5) من أبواب ديات الاعضاء ذيل ح 1.