پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص412

وحد الشفة السفلى عرضا: ما تجافى عن اللثة مع طول الفم.

والعليا: ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم.

وليس حاشية الشدقين منهما.

اختلف الاصحاب في دية كل واحدة من الشفتين على انفرادها، بعد اتفاقهم على أن في المجموع منهما الدية كاملة، على أقوال منشؤها اختلاف الاخبار.

أحدها: التسوية بينهما في وجوب نصف الدية لكل واحدة.

ذهب إليه الحسن بن أبي عقيل (1)، واستحسنه المصنف والعلامة في القواعد (2) والتحرير (3)،لصحيحة هشام المقطوعة، قال: (كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية) (4).

وحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: (ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية) (5).

ويؤيده رواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال: (الشفتان العليا والسفلى سواء في المقدار) (6).

وثانيها: أن في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثين.

ذهب إليه

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 804.

(2) قواعد الاحكام 2: 325.

(3) تحرير الاحكام 2: 272.

(4) تقدم ذكر مصادرها في ص: 402 هامش (4).

(5) الكافي 7: 315 ح 22، التهذيب 10: 250 ح 989، الوسائل 19: 213 ب (1) من أبواب ديات الاعضاء ح 1.

(6) التهذيب 10: 246 ح 975، الاستبصار 4: 288 ح 1088، الوسائل 19: 216 الباب المتقدم ح 10.