مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص411
الخامس: الشفتان وفيهما الدية إجماعا.
وفي تقدير دية كل واحدة خلاف.
قال في المبسوط: في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثان.
وهوخيرة المفيد.
وفي الخلاف (1): في العليا أربع مائة، وفي السفلى ستمائة.
وهي رواية أبي جميلة عن أبان، عن أبي عبد الله [ عليه السلام ].
وذكره ظريف في كتابه أيضا.
وفي أبي جميلة ضعف.
وقال ابن بابويه – وهو مأثور عن ظريف أيضا -: في العليا نصف الدية، وفي السفلى الثلثان.
وهو نادر.
وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها.
وقال ابن أبي عقيل: هما سواء في الدية، استنادا إلى قولهم عليهم السلام: (كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية).
وهذا حسن.
وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها.
المفسر بذلك هو ابن إدريس (2)، مع احتمال إرادة [ دية ] (3) الاذن، وثلث دية الاذن، أو ما هو أعم.
وهذا اللفظ ذكره الشيخ (4)، وتبعه الجماعة (5)، ولا سند له يرجع إليه في تفسيره.
قوله: (وفي تقدير دية كل واحدة.
إلخ).
(1) الخلاف 5: 238 مسألة (30).
(2) السرائر 3: 382.
(3) من الحجريتين.
(4) النهاية: 766.
(5) قواعد الاحكام 2: 325، اللمعة الدمشقية: 183.