پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص411

الخامس: الشفتان وفيهما الدية إجماعا.

وفي تقدير دية كل واحدة خلاف.

قال في المبسوط: في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثان.

وهوخيرة المفيد.

وفي الخلاف (1): في العليا أربع مائة، وفي السفلى ستمائة.

وهي رواية أبي جميلة عن أبان، عن أبي عبد الله [ عليه السلام ].

وذكره ظريف في كتابه أيضا.

وفي أبي جميلة ضعف.

وقال ابن بابويه – وهو مأثور عن ظريف أيضا -: في العليا نصف الدية، وفي السفلى الثلثان.

وهو نادر.

وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها.

وقال ابن أبي عقيل: هما سواء في الدية، استنادا إلى قولهم عليهم السلام: (كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية).

وهذا حسن.

وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها.

المفسر بذلك هو ابن إدريس (2)، مع احتمال إرادة [ دية ] (3) الاذن، وثلث دية الاذن، أو ما هو أعم.

وهذا اللفظ ذكره الشيخ (4)، وتبعه الجماعة (5)، ولا سند له يرجع إليه في تفسيره.

قوله: (وفي تقدير دية كل واحدة.

إلخ).

(1) الخلاف 5: 238 مسألة (30).

(2) السرائر 3: 382.

(3) من الحجريتين.

(4) النهاية: 766.

(5) قواعد الاحكام 2: 325، اللمعة الدمشقية: 183.