پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص410

الرابع: الاذنان وفيهما الدية.

وفي كل واحدة نصف الدية.

وفي بعضها بحساب ديتها.

وفي شحمتها ثلث ديتها، على رواية فيها ضعف، لكن تؤيدها الشهرة.

قال بعض الاصحاب: وفي خرمها ثلث ديتها.

وفسره واحد بخرم الشحمة، وبثلث دية الشحمة.

واختار المصنف والعلامة (1) والاكثر (2) الثلث، عملا بالروايتين (3) الدالتين عليه وإن ضعف طريقهما، لتأيدهما بالشهرة، وبأن الانف الموجب للدية يشتمل على حاجز ومنخرين، ولاصالة البرأة من الزائد.

وهو أولى.

قوله: (وفي شحمتها.

إلخ).

الرواية المذكورة رواها مسمع (4) عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى في شحمة الاذن ثلث دية الاذن.

وفي طريقها سهل بن زياد وابن شمون وعبد الله الاصم، وهم في غايةالضعف كما أشرنا (5) إليه سابقا.

لكن المصنف – رحمه الله – جعل ضعفها منجبرا بالشهرة، فلذا عمل بمضمونها كالاكثر.

قوله: (وفي خرمها.

إلخ).

(1) المختلف: 819، قواعد الاحكام 2: 324.

(2) كشف الرموز 2: 653 – 654، إيضاح الفوائد 4: 689، اللمعة الدمشقية: 183.

(3) التهذيب 10: 261 ح 1034، وص: 275 ح 1074، الوسائل 19: 267 ب (43) من أبواب ديات الاعضاء ح 1 و 2.

(4) الكافي 7: 333 ح 5، التهذيب 10: 256 ح 1013، الوسائل 19: 223 ب (7) من أبواب ديات الاعضاء ح 2.

(5) راجع ص: 398.