مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص409
وفي أحد المنخرين نصف الدية، لانه إذهاب نصف المنفعة.
وهو اختياره في المبسوط.
وفي رواية غياث، عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن علي عليه السلام: ثلث الدية.
وكذا في رواية عبد الرحمن العرزمي، عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام.
وفي الرواية ضعف، غير أن العمل بمضمونها أشبه.
[ ولو قطع فذهب شمه فديتان ].
المشهور أن دية الروثة نصف الدية.
والمستند كتاب ظريف (1).
وفيه قول آخر إنه الثلث.
ولم نقف على مستنده.
وعللوه بأن في المارن الدية، وهو مشتمل على ثلاثة أجزاء: المنخرين والروثة، فتقسم الدية عليها، لاصالة البرأة من الزائد.
واختلفوا في تفسير الروثة، ففي كتاب ظريف الذي هو مستند الحكم بالنصف أن روثة الانف طرفه.
وهو الموافق لكلام أهل اللغة.
قال في الصحاح: (الروثة طرف الارنبة) (2).
وقال المصنف إنها الحاجز بين المنخرين.
ونقل عن ابن بابويه (3) أنها مجمع المارن والانف.
قوله: (وفي أحد المنخرين نصف الدية.
إلخ).
القول بالنصف للشيخ (4)، استنادا إلى الرواية (5) العامة بأن ما في الانسان منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية.
(1) الكافي 7: 331 ذيل ح 2، الفقيه 4: 57 ذيل ح 194، الوسائل 19: 221 ب (4) من أبواب ديات الاعضاء ح 1.
(2) الصحاح 1: 284.
(3) الفقيه 4: 57 ذيل ح 194.
(4) المبسوط 7: 131.
(5) راجع ص: 402 هامش (4).