مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص408
الثالث: الانف وفيه الدية كاملة إذا استؤصل.
وكذا لو قطع مارنه، وهو ما لان منه.
وكذا لو كسر ففسد.
ولو جبر على غير عيب فمائة دينار.
وفي شلله ثلثا ديته.
وفي الروثة – وهي الحاجز بين المنخرين – نصف الدية.
وقال ابنبابويه: هي مجتمع المارن.
وقال أهل اللغة: هي طرف المارن.
على النبي صلى الله عليه وآله: (يا أعور ما أنت وهذا) ولم يكن أبو لهب أعور، ولكن لم يكن له أخ من أبيه وأمه (1).
وزلل ابن إدريس اتفق في كلام الشيخ من وجوه: الاول: إيجابه في العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة، وعنى (2) بالعوراء المعيبة.
وكذا إذا كانت قد ذهبت بآفة.
وهو خلاف الاجماع، ولانها عضو أشل فيها ثلث دية الصحيح كما في نظائره.
الثاني: توهمه أن مراد الشيخ في النهاية ذلك، وبناؤه الحكم عليه.
وهو لا يليق بالفقيه الذي يأخذ بالاستدلال، خصوصا مثل ابن إدريس الذي لا يعتمد الاخبار غالبا كما علم من حاله.
الثالث: نقله عن المبسوط والخلاف أنهما موافقان لما قاله.
وليس فيهما ما يدل على موافقته أصلا، وإنما فيهما حكم الصحيحة التي لا أخت لها.
ولا حاجة بنا إلى نقلها (3)، لانه معلوم مشهور.
قوله: (وفي الروثة.
إلخ).
(1) انظر النهاية لابن الاثير 3: 319.
(2) في (ث، ط، ل، م): وعنى بها العوراء.
(3) في (ث، م): نقلهما.