مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص407
الذمة مما زاد على الثلث، فمن ادعى زيادة عليه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة، ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الاحاد) (1).
وقال أيضا: (في العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة، وكذلك في العين العوراء التي أخذت ديتها، أو استحقها صاحبها ولم يأخذها، ثلث ديتها صحيحة على ما بيناه، وشيخنا أبو جعفر في نهايته فرق بينهما، بأن قال: إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها، أو استحقت الدية ولم يؤخذ نصف الدية، يعني: ديتها، فإن خسف بها ولم يقلعها ثلث ديتها.
والاولى عندي أن في القلع والخسف ثلث ديتها، فأما إذا كانت عوراء والعور من الله تعالى فلا خلاف بين أصحابنا أن فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار) (2).
انتهى كلامه.
وهذا هو الوهم الذي أشار إليه المصنف، وأمر بالتوقي من زلله.
ووهمه في هذه العبارة نشاء من عدم فهمه كلام الشيخ في النهاية، حيث قال فيها: (وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة، أو قد ذهبت بآفة من جهة الله تعالى، فإن كانت قد ذهبت وأخذ ديتها، أو استحق الدية وإن لم يأخذها، كان فيها نصفالدية) (3).
فهذه عبارة الشيخ في النهاية.
وأراد – رحمه الله – بالعين العوراء الصحيحة التي قد ذهبت أختها، واتبع في ذلك لفظ الرواية، حيث قال في رواية العلا: (وفي العين العوراء الدية) (4).
وإنما أطلق عليها اسم العوراء مع كونها صحيحة لان ما لا أخ له يقال له: أعور، لغة، ومنه قول أبي طالب لابي لهب لما اعترض
(1، 2) السرائر 3: 380 – 382.
(3) النهاية: 765.
(4) التهذيب 10: 247 ح 977، الوسائل 19: 216 ب (1) من أبواب ديات الاعضاء ح 11.