مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص406
فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين) (1).
وبمضمونها عمل المفيد (2) وسلا ر (3).
وهي ضعيفة السند بأبي جميلة المفضل بن صالح، وعبد الله بن سليمان مجهول الحال.
فالعمل بالصحيح متعين.
مع أن هذا الراوي روى أيضا بهذا الاسناد عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام: (في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، قال: قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة) (4).
وهي مع مشاركتها للسابقة في الضعف وزيادة لم يعمل بمضمونها أحد من الاصحاب.
ولا فرق على القولين بين أن يكون العور خلقة أو بجناية جان، لانه عضو أشل، وإنما التفصيل في صحيحته كما تقدم.
وفصل ابن إدريس هنا فقال: (في العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة، أو قد ذهبت بآفة من الله تعالى، وإن كانت قد ذهبت وأخذت ديتها، أو استحق الدية وإن لم يأخذها، كان فيها ثلث الدية.
وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مبسوطه (5) ومسائل خلافه (6).
وذهب في نهايته (7) إلى أن فيها نصف الدية.
والاول الذي اخترناه هو الاظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا، ولان الاصل برأة
(1) الكافي 7: 318 ح 8، التهذيب 10: 270 ح 1061، الوسائل 19: 255 ب (29) من أبواب ديات الاعضاء ح 2.
(2) المقنعة: 760.
(3) المراسم: 244.
(4) الكافي 7: 318 ح 5، التهذيب 10: 270 ح 1060، الوسائل 19: 254 الباب المتقدم ح 1.
(5، 6) لم نجد هذا التفصيل في المبسوط والخلاف، بل فيهما أن في الحالتين الدية كاملة أو نصفها، راجع المبسوط 7: 146، الخلاف 5: 251 مسألة (57).
(7) النهاية: 765.