پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص405

آخرون (1) على الاصل.

فهذا حكم الصحيحة.

وأما العوراء التي لا تبصر ففي الجناية عليها بخسفها روايتان: إحداهما: صحيحة بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام أنه قال: (في لسان الاخرس وعين الاعور وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية) (2).

ومثلها صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: (سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم، فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه.

قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح.

قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام) (3).

وإلى هذا ذهب الاكثر (4)، ومنهم الشيخ (5) وأتباعه (6) والمصنف والعلامة (7).

والثانية: رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل

(1) الحاوي الكبير 12: 249، حلية العلماء 7: 559، روضة الطالبين 7: 134.

(2) الكافي 7: 318 ح 6، الفقيه 4: 98 ح 325، التهذيب 10: 270 ح 1062، الوسائل 19: 256 ب (31) من أبواب ديات الاعضاء ح 1.

(3) الكافي 7: 318 ح 7، الفقيه 4: 111 ح 376، التهذيب 10: 270 ح 1063، الوسائل 19: 256 الباب المتقدم ح 2.

(4) الكافي في الفقه: 396، وحكاه العلامة عن ابن الجنيد في المختلف: 803، السرائر 3: 381، الجامع للشرائع: 593، كشف الرموز 2: 653، إيضاح الفوائد 4: 687، اللمعة الدمشقية: 183،المهذب البارع 5: 311، المقتصر: 450.

(5) النهاية: 765 – 766.

(6) الوسيلة: 446، غنية النزوع: 416، إصباح الشيعة: 503.

(7) المختلف: 803.