مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص404
وفي العين الصحيحة من الاعور الدية كاملة، إذا كان العور خلقةأو بآفة من الله.
ولو استحق ديتها، كان في الصحيحة نصف الدية خمس مائة دينار.
أما العوراء ففي خسفها روايتان، إحداهما: ربع الدية، وهي متروكة، والاخرى: ثلث الدية، وهي مشهورة، سواء كانت خلقة أو بجناية جان.
ووهم هنا واهم، فتوق زلله.
في الاجماع.
وكيف كان، فالاظهر هو القول الاول.
قوله: (وفي العين الصحيحة من الاعور.
إلخ).
أجمع المسلمون على أن في العينين معا الدية، وفي إحداهما من الصحيح نصف الدية، لانها مما في البدن منه اثنان، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (في العينين الدية) (1).
وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله: (في العين خمسون من الابل) (2).
وهذا يشمل عين الاعور وغيرها.
لكن روى أصحابنا روايات (3) متعددة عن الائمة عليهم السلام أن في عين الاعور الدية كاملة إذا لم يكن استحق دية الاخرى.
والمعنى فيه: أنه يكون قد أذهب جميع بصره، فعليه الدية لذلك.
وعلى تقدير استحقاقه دية الاخرى تكونالاخرى بمنزلة الموجودة، لانه أخذ عوضها أو استحقه، فتكون دية الصحيحة على أصلها بنصف دية كاملة.
ووافقنا بعض (4) العامة على وجوب دية كاملة لعين الاعور.
وبقي
(1) سنن البيهقي 8: 86، تلخيص الحبير 4: 27 ذيل ح 1708.
(2) مصنف عبد الرزاق 9: 326 ح 17408، تلخيص الحبير 4: 27 ذيل ح 1708.
(3) راجع الوسائل 19: 252 ب (27) من أبواب ديات الاعضاء.
(4) المحلى لابن حزم 10: 419، الكافي للقرطبي 2: 1112، المغني لابن قدامة 9: 590.