مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص403
والظن بكونها موصولة إلى الامام غير كاف في الاعتماد عليها.
وثانيها: أن في الاعلى ثلث دية العين، وفي الاسفل نصفها، ويسقط سدس الدية.
ذهب إلى ذلك ابن الجنيد (1)، والمفيد (2)، والشيخ في النهاية (3)، وأتباع (4) الشيخين.
ومستنده رواية ظريف بن ناصح عن الصادق عليه السلام في كتابه المشهور في الديات.
قال: (أفتى أمير المؤمنين عليه السلام بأن في شعر الجفن الاعلى ثلث دية العين، وفي الاسفل نصف ديتها إذا شترا) (5).
وفي طريق الكتاب ضعف وجهالة، وإن كان مشهورا بين الاصحاب.
وثالثها: أن في الاعلى الثلثين، وفي الاسفل الثلث.
ذهب إليه الشيخ في الخلاف (6) محتجا بالاجماع والاخبار.
وتبعه ابن إدريس (7) لشبهة الاجماع، مع أنه قد قال في الكتاب (8) المذكور بالقول الثاني أيضا كما أشار إليه المصنف، فضلا عن قوله في الكتابين (9) الاخرين.
وهذه الدعوى مجازفة محضة لا يعتمدعليها في الاجماع.
وكيف كان، فالاظهر هو القول الاول.
(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 802.
(2) المقنعة: 755.
(3) النهاية: 764.
(4) الكافي في الفقه: 396، المراسم: 245، الوسيلة: 447، غنية النزوع: 416، إصباح الشيعة: 503.
(5) الكافي 7: 330 ح 2، الفقيه 4: 57 ح 194، التهذيب 10: 258 ح 1019، الوسائل 19: 218 ب (2) من أبواب ديات الاعضاء ح 3.
(6) الخلاف 5: 236 مسألة (24).
(7) السرائر 3: 378.
(8) لم نجده في الخلاف، وللاستزادة انظر مفتاح الكرامة 10: 386.
(9) انظر الهامش (1) في الصفحة السابقة والهامش (3) هنا.