پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص402

وفي الاجفان الدية.

وفي تقدير كل جفن خلاف، قال في المبسوط: في كل واحد ربع الدية.

وفي الخلاف: في الاعلى ثلثا الدية، وفي الاسفل الثلث.

وفي موضع آخر: في الاعلى ثلث الدية، وفي الاسفل النصف.

وينقص على هذا التقدير سدس الدية، والقول بهذا كثير.

وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها.

ولو قلعت مع العينين، لم تتداخل ديتاهما.

قوله: (وفي الاجفان.

إلخ).

اختلف الاصحاب في

دية الاجفان

على أقوال ثلاثة، وكلها للشيخ.

أحدها: أن فيها الدية، وفي كل واحد منها ربع.

ذهب إليه الشيخ فيالمبسوط (1)، وابن أبي (2) عقيل، والعلامة في المختلف (3).

والمصنف – رحمه الله – اقتصر على الحكم بوجوب الدية للجميع، ولم يرجح الحكم في البعض.

ومستند هذا القول صحيحة هشام بن سالم قال: (كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية) (4).

والظاهر أنه روى عن الامام، لانه ثقة.

وفي حسنة عبد الله (5) بن سنان عن الصادق عليه السلام كذلك.

وفيهما منع الدلالة، لان الاجفان ليس مما في الانسان منه اثنان، إلا بتكلف أن جفني كل عين كواحد، وهو مجرد عناية.

مع أن الاولى مقطوعة،

(1) المبسوط 7: 130.

(2) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 413.

(3) المختلف: 802.

(4) الفقيه 4: 100 ح 332، التهذيب 10: 258 ح 1020، الوسائل 19: 217 ب (1) من أبواب ديات الاعضاء ح 12.

(5) الكافي 7: 315 ح 22، التهذيب 10: 250 ح 989، الوسائل 19: 213 ب (1) من أبواب دياتالاعضاء ح 1.