مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص401
وما عدا ذلك من الشعر لا تقدير فيه، استنادا إلى البرأة الاصلية.
الثاني: العينان وفيهما الدية.
وفي كل واحدة نصف الدية.
ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولا والجاحظة.
والثاني: نصف الدية.
وهو مذهب القاضي (1).
والثالث: الارش حالة الانفراد عن الاجفان والسقوط حالة الاجتماع، كشعر الساعدين وغيره.
قاله ابن إدريس (2).
واختاره المصنف والعلامة في المختلف (3) والتحرير (4).
وهو الاصح، لعدم دليل صالح يدل على التعيين، فيرجع إلى العموم.
والحديث العام على تقدير تسليمه ممنوع الدلالة، لان الشعر المذكور ليس مما في البدن منه اثنان، كما تقدمت الاشارة إليه.
قوله: (وما عدا ذلك من الشعر.
إلخ).
لو قيل بجريان هذا الدليل في جميع الشعور كان وجها، لضعف الدليل المخرج عن حكم الاصل في الجميع كما عرفت.
وهو مذهب أكثر (5) العامة.
ومنهم (6) من وافق على وجوب الدية فيما سبق.
(1) المهذب 2: 476.
(2) السرائر 3: 378 – 379.
(3) المختلف: 802.
(4) تحرير الاحكام 2: 274.
(5) الحاوي الكبير 12: 300، الكافي للقرطبي 2: 1112، بداية المجتهد 2: 422، روضة الطالبين 7: 134.
(6) اللباب في شرح الكتاب 3: 155، المغني لابن قدامة 9: 593 – 594 و 598، تبيين الحقائق 6: 129.