مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص399
وفي الحاجبين خمس مائة دينار، وفي كل واحد نصف ذلك، وما أصيب منه فعلى الحساب.
وأما إذا نبت كل منهما ففيه أقوال: أحدها – وهو الذي اختاره المصنف -: الارش، لانه الواجب حيث لا يثبت له تقدير شرعا.
وثانيها: أن في اللحية ثلث الدية، وفي شعر الرأس مائة دينار.
وهو قول الشيخ في النهاية (1).
والمستند رواية مسمع السابقة.
وفيها قصور في السند والدلالة، فلذلك كان الاصح الارش.
ولو كان المقطوع شعر رأس المرأة، فإن لم يعد فكالرجل، بل أولى.
وإن عاد ففيه مهر نسائها على المشهور، لرواية عبد الله بن سنان قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟قال: يضرب ضربا وجيعا، ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة.
قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا) (2).
وفي طريق الرواية جهالة، ولكن المشهور العمل بمضمونها.
وابن (3) الجنيد سوى بين شعر رأسها وبين اللحية في وجوب ثلث الدية مع عود الشعر.
قوله: (وفي الحاجبين.
إلخ).
(1) راجع النهاية: 768 و 764، ولكنه حكم في شعر الرأس بالارش.
(2) الكافي 7: 261 ح 10، التهذيب 10: 262 ح 1036، الوسائل 19: 255 ب (30) من أبواب ديات الاعضاء ح 1.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 801.