پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص398

وروى مسمع (1) عنه عليه السلام مثله، إلا أنه قال: (فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، قال: عليه الدية كاملة).

ولم يذكر شعر اللحية.

وفي رواية أخرى له عنه عليه السلام: (أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية) (2).

وفي الاستدلال بهما نظر، لدلالة الاولى على وجوب الدية لهما معا، لالكل واحد الذي هو المدعى.

والثانية نفسها ضعيفة السند جدا، فلا تصلح سندا.

وقال المفيد (3): في كل منهما إذا لم ينبت مائة دينار.

وذكر أن به رواية، ولم يثبت.

وفي المختلف ما يشعر بالتوقف في الحكم وأنه محل الاشكال، لانه قال عقيب رواية سليمان بن خالد: (وهذه الرواية عندي حسنة يتعين العمل بها، ولانه واحد في الانسان، فيدخل تحت حكم ما في الانسان منه واحد، ويمكن منع الوحدة) (4).

وأنت قد عرفت أن الرواية وإن كانت حسنة إلا أنها لا تدل على المطلوب.

ومنع الوحدة واضح، لان الواحد هو جملة الشعر على الانسان لا على بعض أعضائه.

(1) لم نجد الرواية عن مسمع في مصادر الحديث، ولعله من سهو قلمه الشريف (قدس سره).

نعم، رواها الكليني عن علي بن خالد في الكافي 7: 316 ح 24، والشيخ عن علي بن حديد في التهذيب 10: 250 ح 991، وانظر الوسائل 19: 261 ب (37) من أبواب ديات الاعضاء ح 2.

(2) الكافي 7: 316 ح 23، التهذيب 10: 250 ح 990، الوسائل 19: 260 الباب المتقدم ح 1.

(3) المقنعة: 756.

(4) المختلف: 801.