مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص397
النظر الثالث في الجناية على الاطراف والمقاصد ثلاثة: الاول، في ديات الاعضاء.
وكل ما لا تقدير فيه، ففيه الارش.
والتقدير في ثمانية عشر: الاول: الشعر وفي شعر الرأس الدية.
وكذا في شعر اللحية.
فإن نبتا، فقد قيل: في اللحية ثلث الدية.
والرواية ضعيفة.
والاشبه فيه وفي شعر الرأس الارش إن نبت.
وقال المفيد رحمه الله: في شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار.
ولا أعلم المستند.
أما شعر المرأة ففيه ديتها.
ولو نبت ففيه مهرها.
قوله: (وفي شعر الرأس الدية.
إلخ).
المشهور بين الاصحاب أن في شعر الرأس إن لم ينبت الدية.
وكذا في شعر اللحية إذا كانت لرجل.
وبه روايات، منها حسنة سليمان بن خالد قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل دخل الحمام فصب صاحب الحمام عليه ماء حارا، فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا، قال: عليه الدية) (1).
(1) الفقيه 4: 111 ح 379، التهذيب 10: 250 ح 992، الوسائل 19: 261 ب (37) من أبواب ديات الاعضاء ذيل ح 2.