مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص396
البئر، وتوزع الدية على الثلاثة، وأحدها بفعله، فيسقط ما قابل فعله وهو جذبه الثاني، ويجب ثلث على الثاني، لجذبه الثالث، وثلث على الثالث، لجذبه الرابع، ولا شي على الرابع، لعدم تعديه.
ويجب للثاني أيضا ثلثا الدية، لموته بثلاثة أسباب: جذب الاول إياه وثقل الثالث والرابع، فيهدر ثلث ديته في مقابلة فعله، ويجب ثلثها على الاول، والثلث على الثالث.
وللثالث ثلثا الدية أيضا، لموته بثلاثة أسباب، أحدها بفعله وهو جذبه الرابع، فيسقط منها ما قابله، ويجب ثلثا ديته على الاول والثاني، لان الاول جذب الثاني، والثاني جذب الثالث، فكأنهما شاركاه في إهلاك نفسه.
وهذا مبني على عدم اعتبار الحفر، لان أفعالهم مباشرة، فيقدم على الحفر الذي هو السبب.
والثاني: أن يعتبر معها صدمة البئر، فتجعل الاسباب أربعة، ويهدر ربع دية الاول، لجذبه الثاني، ويجب الربع على الحافر إن كان الحفر عدوانا، ويهدر إن لم يكن عدوانا، والربع على الثاني، لجذبه الثالث، والربع على الثالث، لجذبه الرابع.
وأما الثاني فلا أثر للحفر في حقه، وقد مات بجذب الاول إياه وبفعل (1) الثالث والرابع، فيهدر ثلث ديته، ويجب ثلثها على الاول، والثلث على الثالث.
وأما الثالث فقد مات بجذب الثاني إياه وبثقل الرابع، فيهدر نصف ديته، ويجب نصفها على الثاني.
والثالث: وجوب الديات بحسب ما روي في واقعة الزبية.
والاظهر هو الاول.
(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: وبثقل.