پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص395

ولو جذب الثالث رابعا، فمات بعض على بعض، فللاول ثلثا الدية، لانه مات بجذبه الثاني عليه، وبجذب الثاني الثالث عليه، وبجذب الثالث الرابع، فيسقط ما قابل فعله، ويبقى الثلثان على الثاني والثالث، ولا ضمان على الرابع.

وللثاني ثلثا الدية أيضا، لانه مات بجذب الاول، وبجذبه الثالث [ وهو فعل نفسه ]، وبجذب الثالث الرابع عليه، فيسقط ما قابل فعله، ويجب الثلثان على الاول والثالث.

وللثالث ثلثا الدية أيضا، لانه مات بجذبه الرابع، وبجذب الثاني والاول له.

أما الرابع فليس عليه شي، وله الدية كاملة.

فإن رجحنا المباشرة فديته عليه.

وإن شركنا، كانت ديته أثلاثا بين الاول والثاني والثالث.

والثاني: أنه على الاول والثاني جميعا، لانه لما جذب الثاني الثالث والاول الثاني صار الثالث مجذوبا بالقوتين جميعا.

وإلى الوجهين أشار المصنف – رحمه الله – بقوله: (فإن رجحنا المباشرة.

إلخ).

قوله: (ولو جذب الثالث رابعا.

إلخ).

هذه هي الصورة السابقة بحالها إلا أن الثالث جذب رابعا وماتوا جميعا، فدية الرابع واجبة بكمالها.

وفي محلها ما تقدم من الوجهين في كونه الثالث أو هو والثاني.

وأما الثلاثة الاول ففيهم وجوه: أحدها – وهو الذي اقتصر عليه المصنف رحمه الله -: أنه لا يعتبر صدمة