پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص394

سبب والذي وجد منه – وهو جذب الثاني – مباشرة، فصار كما إذا حفر بئرا عدوانا وطرح فيها آخر نفسه، فإنه لا يجب على الحافر ضمانه.

والثاني: أنه يجب نصف ديته على الحافر، ويهدر النصف، لهلاكه بالسببين.

وابتداء السقوط لم يكن بفعله، والجذب وجد بعد ذلك.

وبهذا يخالف ما إذا طرح نفسه في البئر قصدا، فإنه أحدث سبب الهلاك باختياره.

وإن لم يكن الحفر عدوانا فالاول مهدر بغير إشكال.

ولو جذب الثاني ثالثا وماتوا جميعا، فالاول فيه وجهان:أحدهما: أنه يهدر نصف ديته، لجذبه الثاني، ويجب نصفها على الثاني، لجذبه الثالث، فإنه مات بفعلهما.

وهذا مبني على أن الحفر لا أثر له مع الجذب، وهو الذي اقتصر المصنف عليه.

والثاني: أنه مات بثلاثة أسباب: صدمة البئر، وثقل الثاني والثالث كما مر، فيهدر لما حصل بفعله – وهو ثقل الثاني – ثلث الدية.

وينظر بعد ذلك، إن كان الحفر عدوانا فثلثها على حافر البئر، وثلثها على الثاني، لجذبه الثالث.

وإن لم يكن الحفر عدوانا أهدر ثلث آخر، ووجب الثلث على الثاني.

وأما الثاني، فإنه مات بجذب الاول، وإلقائه إياه في البئر، وبثقل الثالث، وثقل الثالث حصل بفعله، فيهدر نصف ديته، ويجب نصفها على الاول.

ولا أثر للحفر في حقه إذا جذب وألقي فيها.

وأما الثالث، فإنه لم يوجد منه ما يؤثر في هلاكه، فيجب تمام ديته.

وعلى من يجب؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه على الثاني، لانه الذي جذبه وأوقعه في البئر.