پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص393

ثم هل يجب على الثاني كمال الدية أو نصفها؟ وجهان، من استناد موتالاول إلى وقوع الثاني عليه، لان المفروض كون الوقوع في البئر لا يقتل عادة.

وهو الذي اختاره في القواعد (1).

ومن استناد موته إلى سببين، وهما: الوقوع في البئر ووقوع الثاني عليه، فيلزمه نصف الدية، ويكون النصف الاخر على الحافر إن كان الحفر عدوانا، وإلا فهو مهدر.

وهذا إذا كان الوقوع له أثر في الهلاك.

أما لو وصل الاول إلى البئر ولم ينصدم (2)، ثم وقع عليه الثاني، تعلق بوقوعه كمال الدية.

وإن مات الثاني، فإن تعمد إلقاء نفسه [ فمات ] (3) فيها، أو لم يكن الحفر عدوانا، فهو هدر، وإلا تعلق الضمان بالحافر.

وإن ماتا معا فالحكم في حق كل واحد على ما بيناه.

وعليه يتفرع ما لو وقع ثلاثة فصاعدا.

الحالة الثانية: أن يقع الثاني في البئر بجذب الاول، بأن يزلق على طرف البئر فجذب غيره فوقع ووقع المجذوب فوقه فماتا.

فالثاني هلك بجذب الاول، فكأنه أخذه فألقاه في البئر، إلا أنه قصد الاستمساك والتحرز عن الوقوع، فكان شبيه عمد.

وأما الاول، فإن كان الحفر عدوانا ففيه وجهان: أحدهما: أنه مهدر [ و ] (4) لا يتعلق شي من ضمانه بحافر البئر، لان الحفر

(1) قواعد الاحكام 2: 317.

(2) في (د، م): ينعدم.

(3) من (أ، ث، ط).

(4) من (م) والحجريتين.