پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص392

ولو جذب إنسان غيره إلى بئر، فوقع المجذوب، فمات الجاذب بوقوعه عليه،

الجاذب هدر.

ولو مات المجذوب، ضمنه الجاذب، لاستقلاله بإتلافه.

ولو ماتا، فالاول هدر، وعليه دية الثاني في ماله.

ولو جذب الثاني ثالثا، فماتوا بوقوع كل [ واحد ] منهم على صاحبه، فالاول مات بفعله وفعل الثاني، فيسقط نصف ديته، ويضمن الثاني النصف.

والثاني مات بجذبه الثالث عليه وجذب الاول، فيضمن الاول نصف ديته، ولا ضمان على الثالث.

وللثالث الدية.

فإن رجحنا المباشرة، فديته على الثاني.

وإن شركنا بين القابض والجاذب، فالدية على الاول والثاني نصفين.

قوله: (ولو جذب إنسان.

إلخ).

إذا وقع في البئر واحد بعد واحد فهلكوا أو بعضهم، فإما أن يكون وقوع الثاني بجذب الاول أو بغير جذبه.

فهنا حالتان اقتصر المصنف – رحمه الله – على الثانية (1) منهما.

الاولى: أن يقع من غير أن يجذبه الاول.

فإن مات الاول فالثاني ضامن، لانه أتلفه بفعله (2) ووقوعه عليه، فكان كما لو رماه بحجر فقتله.

وما الذي يلزمه؟ ينظر إن تعمد إلقاء نفسه عليه، ومثله يقتل مثله غالبا، فعليه القصاص.

وإن تعمده لكن لا يقتل مثله غالبا، ولا قصده، فهو شبيه عمد.

وإن لم يتعمد وتردى في البئر بغير اختياره، أو لم يعلم بوقوع الاول، فهو خطاء محض.

(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: على الاولى، كما لا يخفى على المتأمل.

(2) في (ث، د): بثقله.