پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص391

ووجهت الثانية: بأن الاول مات بالوقوع في الزبية ووقوع الثلاثة فوقه، ووقوعهم نتيجة فعله، فلم يتعلق به (1) ضمان، فيسقط ثلاثة أرباع الدية، لكون ثلاثة أرباع السبب من فعله، ويجب له ربع الدية على الحافر بتقدير كون حفرهوقع عدوانا.

وموت الثاني بجذب الاول ووقوع الاثنين فوقه، ووقوعهما من نتيجة فعله، فوجب ثلث الدية.

وموت الثالث من جذب الثاني ووقوع الرابع فوقه، وذلك من فعله، فوجب النصف.

وباتفاق الروايات والاوجه تجب دية الرابع بكمالها، لانه لم يتسبب بشي.

وإنما يحصل الاختلاف فيمن يجب عليه.

ويبقى فيها – مع ضعفها – إيجاب الدية على العاقلة، مع أن القتل إما عمد أو شبهه، وكلاهما يمنع تعلق العاقلة به عندنا.

نعم، يجري على مذهب العامة (2)، لانهم يوجبون دية شبيه العمد على العاقلة كالخطاء المحض.

وحيث يطرح الخبران لما ذكر فما وجهه المصنف أخيرا هو الوجه، لاستقلال كل واحد بإتلاف من أمسكه.

هذا إذا لم نقل بالتشريك بين المباشر للامساك والمشارك (3) في الجذب، بل قلنا بتقديم المباشر.

ولو قلنا بالتشريك، لان لكل فعلا، كان على الاول دية الثاني، لاستقلاله بإتلافه، ونصف دية الثالث، لانه تلف بجذبه وجذب الاول، وثلث دية الرابع، لانه تلف بجذب الثلاثة إياه.

وعلى الثاني نصف دية الثالث وثلث دية الرابع، لما ذكر.

وعلى الثالث ثلث دية لا غير.

(1) في (خ): بهم.

(2) اللباب في شرح الكتاب 3: 152، الحاوي الكبير 12: 212، المغني لابن قدامة 9: 492، روضة الطالبين 7: 120.

(3) في (ت) والحجريتين: والمباشر.