مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص390
والمشهور في رواية الجمهور (1) عن علي عليه السلام يوافق الرواية الثانية.
وطعنوا في طريقها أيضا.
ونقل في المبسوط (2) عنهم أنهم رووا عنه عليه السلام أن للثاني ثلثي الدية، لانه هلك فوقه اثنان، فيكون رواية ثالثة.
والمصنف – رحمه الله – هنا اطرح الرواية الثانية لضعفها، وقصر الاولى على واقعتها من غير رد لها، حيث إنها مشهورة بين الاصحاب.
وعمل بمضمونها جماعة (3) منهم، ومال إلى العمل بها في النكت (4).
ووجهوها: بأن الاول لم يقتله أحد، والثاني قتله الاول، وقتل هو الثالث والرابع، فقسطت الدية على الثلاثة، فاستحق منها بحسب ما جني عليه، وسقط بحسب ما جناه، والثالث قتله اثنان وقتل هو واحدا، فاستحق ثلثي الدية كذلك، والرابع قتله الثلاثة، فاستحق تمام الدية.
وهذا توجيه ضعيف، فإنه لا يلزم من قتله لغيره سقوط حقه عن قاتله.
وربما قيل: بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية، لاشتراكهم في سببية قتله،وإنما نسبها إلى الثالث لانه استحق على من قتله ثلثي الدية، فيضيف إليهما ثلثا آخر ويدفعه إلى أولياء الرابع، كما أن الثاني استحق على الاول ثلثا، فأضاف إليه ثلثا آخر ودفعه إلى أولياء الثالث.
وهذا مع مخالفته للظاهر لا يتم في الاخرين، لاستلزامه كون دية الثالث على الاولين ودية الثاني على الاول، إذ لا مدخل لقتله من بعده في إسقاط حقه كما مر.
(1) انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.
(2) المبسوط 7: 192.
(3) المقنعة: 750، النهاية: 763 – 764، الوسيلة: 455.
(4) النهاية ونكتها 3: 426.