مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص389
قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في الاول فريسة الاسد، وغرم أهله ثلث الدية للثاني، وغرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة.
والثانية: رواية مسمع (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى: أن للاول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا.
والاخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع، فهي إذن ساقطة.
والاولى مشهورة، لكنها حكم في واقعة.
ويمكن أن يقال: على الاول الدية للثاني، لاستقلاله بإتلافه، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع لهذا المعنى.
فإن قلنا بالتشريك بين مباشر الامساك والمشارك في الجذب، كان على الاول دية ونصف وثلث، وعلى الثاني نصف وثلث، وعلى الثالث ثلث دية لا غير.
هذه الواقعة مشهورة في كتب الخاصة والعامة (2) من قضاء علي عليه السلام.
وفيها عنه عليه السلام روايتان مختلفتان من طرق الاصحاب، وهما اللتان ذكرهما المصنف رحمه الله.
وفي طريق كل واحدة منهما ضعف.
فالاولى باشتراك محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر عليه السلام بين الثقة وغيره.
والثانية بجماعة منهم سهل بن زياد، وهو عامي، وابن شمون وهو غال، والاصم وهو ضعيف.
(1) الكافي 7: 286 ح 2، التهذيب 10: 239 ح 952، الوسائل 19: 175 الباب المتقدم ح 1.
(2) مسند أحمد 1: 77 و 128 و 152، سنن البيهقي 8: 111، تلخيص الحبير 4: 30 ح 1712.