پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص387

والثاني: أنه يقسط المال الملقى على مالكه وعلى سائر من فيها، فيسقط قسط المالك ويجب الباقي.

فلو كان معه واحد وجب نصف الضمان، أو اثنان فالثلث، وهكذا، بناء على عدم صحة الضمان لمصلحة المالك، وقد تقدم.

وخامسها: أن يكون في الالقاء تخليص الملتمس وغيره، بأن كان الملتمس بعض الركبان من بعض، فيجب الضمان على الملتمس، لان له غرض تخليصه وتخليص غيره.

ويجي الاحتمال في سقوط حصة المالك.

وهو ضعيف.

ومن فروع الباب ما لو قال: ألق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة، أو: وأنا وركبان السفينة ضامنون، ونحو ذلك، فإن قال: كل منا ضامن للجميع ونحوه فعليه ضمان الجميع.

ولو قال: كل واحد بالحصة، لزمه ما يخصه.

وإن أطلق رجع إليه في قصد أحد الامرين.

فإن رضوا بذلك لزمهم كما ذكر.

وإن امتنعوا أو (1) أنكروا لزمه بحسب ما ضمن.

وإن قال: قد أذنوا لي في الضمان، فأنكروا، فإن كان قبل الالقاء ضمن حصته حيث يكون الضمان للحصة لا غير بغير إشكال، لان التقصير من المالك حيث لم يتوثق بالاشهاد عليهم.

وإن كان إنكارهم بعد الالقاء فقد قطع المصنف – رحمه الله – بضمان الملتمس الجميع.

وهو يتم مع إرادة ضمان كل واحد الجميع بغير إشكال.

ووجهه مع إرادة التخلص [ له ] (2): أنه قد غر المالك حيث أخبره بضمانهم، فيرجع عليه عند فواته منهم، كما لو قدم طعام المغصوب منه إلى المالك.

(1) في (ث، م): وأنكروا.

(2) من الحجريتين.