مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص386
الملتمس.
ويحتمل هنا الضمان، وهو الذي يقتضيه إطلاق كلام المصنف – رحمه الله – لانه قد ضمن، والاصل الصحة.
وجوابه كما سبق.
واعلم أن فائدة التخليص بإلقاء المتاع تفرض على وجوه: أحدها: أن يختص بصاحب المتاع، كما إذا كان في السفينة المشرفة راكب ومتاعه، فقال له غيره من الشط أو من سفينة أخرى بقربها: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فألقى، لم يجب الضمان كما تقرر.
وثانيها: أن يختص بالملتمس، بأن أشرفت سفينته على الغرق وفيها متاع لغيره وهو خارج منها، فقال له: ألق (1) متاعك في البحر وعلي ضمانه، فيجب الضمان إذا ألقى.
ولا فرق بين أن تحصل السلامة أو لا تحصل، حتى إذا هلك الملتمس يكون الضمان في تركته، لان المصحح رجاء الخلاص، وهو غرض صحيح عقلا وشرعا.
وثالثها: أن يختص بغيرهما، بأن كان الملتمس وصاحب المتاع خارجين من السفينة، وفيها جماعة مشرفون على الغرق، فيجب الضمان على الملتمس أيضا، لان تخليص من فيها غرض صحيح.
ورابعها: أن يرجع فائدة التخليص إلى ملقي المتاع وغيره، والملتمس خارج من السفينة.
وفيما يجب وجهان: أصحهما: أنه يجب جميع الضمان، لان فيه تخليص غير مالك المتاع، وهو يكفي مقصدا (2) للالزام (3).
(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: القي، كما لا يخفى.
(2) في (م): قصدا.
(3) كذا في (خ، م)، وفي سائر النسخ: الالتزام.