مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص383
وكذا لو قال: مزق ثوبك وعلي ضمانه، أو اجرح نفسك، لانهضمان ما لم يجب، ولا ضرورة فيه.
ولو قال عند الخوف: ألق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة، فامتنعوا، فإن قال: أردت التساوي، قبل، ولزمه بحصته.
والركبان إن رضوا، لزمهم الضمان، [ وإلا فلا ].
ولو قال: وقد أذنوا لي، فأنكروا بعد الالقاء، صدقوا مع اليمين، وضمن هو الجميع.
هذه الصورة تذكر في هذا الموضع لتعلقها بحال السفينة التي جرى (1) الكلام في اصطدامها، وإلا فلا اختصاص لها بالباب، وقد تذكر في كتاب الضمان لمناسبة بعض أفرادها له.
والمقصود: أن السفينة إذا أشرفت على الغرق يجوز إلقاء بعض أمتعتها في البحر، وقد يجب رجاء نجاة الراكبين إذا خفت.
ويجب إلقاء ما لا روح فيه لتخليص ذي الروح.
ولا يجوز إلقاء الحيوان إذا حصل الغرض بغيره.
وإذا مست الحاجة إلى إلقاء الحيوان قدمت الدواب لابقاء الادميين.
والعبيد كالاحرار.
وإذا قصر من لزمه الالقاء فلم يلق حتى غرقت السفينة فعليه الاثم لا الضمان، كما لولم يطعم صاحب الطعام المضطر حتى هلك.
ولا يجوز إلقاء المال في البحر من غير خوف، لانه إضاعة للمال.
إذا تقرر ذلك، فلو ألقى متاع نفسه، أو متاع غيره بإذنه رجاء السلامة، فلا ضمان على أحد.
ولو ألقى متاع غيره بغير إذنه وجب الضمان، لانه أتلف مال غيره بغير إذنه من غير أن يلجئه إلى الاتلاف، فصار كما إذا أكل المضطر طعام
(1) راجع ص: 366.