مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص382
لا ضمان.
ولو قال: وعلي ضمانه، ضمن، دفعا لضرورة الخوف.
ولو لم يكن خوف، فقال: ألقه وعلي ضمانه، ففي الضمان تردد، أقربه أنه لا يضمن.
أو كان السكين في البئر فأصابته بعد وقوعه، فالضمان يتعلق بواضع الحجر، لما ذكر، ولان التعثر به هو الذي ألجأه إلى الوقوع في البئر أو على السكين، فكان كما لو أخذه ورداه في البئر أو ألقاه على السكين.
وهذا كما لو كان في يده سكين فألقى عليه رجل إنسانا، فإن الضمان والقصاص على الملقي.
ولافرق بين وضع الحجر قبل حفر البئر وبعده.
وكذا وضع السكين.
وفي المسألة احتمالان آخران ذكر المصنف – رحمه الله – أحدهما، وهوتساوي السببين في الضمان، لان التلف حصل منهما، وكلاهما متعد، فلا يرجح الاول بالسبق.
والثاني: ترجيح السبب الاقوى، كما لو كان السكين قاطعا موجبا، فيختص الضمان بناصبه.
والاشهر الاول.
هذا إذا كانا متعديين.
فلو اختص أحدهما بالعدوان اختص بالضمان، كما لو حفر بئرا أو نصب سكينا في ملكه، ووضع المتعدي حجرا فعثر به، أو انعكس، بأن حفر المتعدي البئر في ملك غيره، ووضع المالك الحجر، فإن الضمان على المتعدي في الصورتين.
أما الاولى فواضح، لاجتماع العدوان والتقدم.
وأما الثاني فلانتفاء العدوان عن المالك الموجب لانتفاء الضمان، فيختص بالسبب الاخر المتعدي.
ويجي على احتمال الاشتراك وجوب نصف الجناية على المتعدي وسقوط النصف، كما لو هلك بالمتعدي والسبع.
قوله: (ولو قال: ألق متاعك.
إلخ).