پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص381

ولو اجتمع سببان، ضمن من سبقت الجناية بسببه،

ما لو ألقى حجرا في غير ملكه، وحفر الاخر بئرا.

فلو سقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع.

هذا مع تساويهما في العدوان.

ولو كان أحدهما عاديا، كان الضمان عليه.

وكذا لو نصب سكينا في بئر محفورة في غير ملكه، فتردى إنسان على تلك السكين، فالضمان على الحافر، ترجيحا للاول.

وربما خطر [ بالبال ] التساوي في الضمان، لان التلف لم يتمحض من أحدهما.

لكن الاول أشبه.

ولو سقط في حفرة اثنان، فهلك كل منهما بوقوع الاخر، فالضمان على الحافر، لانه كالملقي.

بدعائه وعدمه.

ومثله رواية سماعة قال: (سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه) (1).

قوله: (ولو اجتمع سببان.

إلخ).

إذا اجتمع سببا هلاك فصاعدا قدم الاول منهما.

والمراد به الاسبق في الجناية وإن كان حدوثه متأخرا عن الاخر، لانه المهلك إما بنفسه أو بواسطة الثاني، وقد تحققت نسبة الضمان إليه قبل الاخر فيستصحب، كما لو حفر بئرا فيمحل عدوان أو نصب سكينا، ووضع آخر حجرا، فعثر بالحجر ثم وقع في البئر،

(1) الكافي 7: 349 ح 1، الفقيه 4: 114 ح 390، التهذيب 10: 229 ح 903، الوسائل 19: 180 الباب المتقدم ح 3.