مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص380
البحث الثالث: في تزاحم الموجبات
والسبب، ضمن المباشر، كالدافع مع الحافر، والممسك مع الذابح، وواضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق.
ولو جهل المباشر حال السبب، ضمن المسبب، كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه، فدفع غيره ثالثا ولما يعلم، فالضمان على الحافر.
وكالفار من مخيفة إذا وقع في بئر لا يعلمها.
فالاقرب الضمان، لان المباشرة يسقط أثرها مع الغرور.
والتفصيل حسن، إلا في الاخير، فإن الوجه أنه يتبع به بعد العتق، كغيره من المضمونات عليه بغير إذن المولى.
قوله: (إذا اتفق المباشر والسبب.
إلخ).
قد تقدم (1) البحث في ترجيح المباشر على السبب إلا في مواضع مخصوصة، منها جهل المباشر بحال السبب، فإن المباشر يضعف بالغرور،ويرجح عليه السبب، فلا وجه لاعادته.
قوله: (ولو حفر في ملك نفسه.
إلخ).
ضمان الحافر على هذا الوجه هو المشهور، لما أشار إليه من العلة.
ووجه عدم الضمان: أنه غير متعد بالحفر، وعموم رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها، لم يكن عليه شي ولا ضمان، ولكن ليغطها) (2)، فإن الدخول أعم من كونه
(1) في ج 12: 164.
(2) الكافي 7: 350 ح 6، التهذيب 10: 230 ح 906، الوسائل 19: 180 ب (8) من أبواب موجبات الضمان ح 4.