مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص379
قوله: (ولو أركب مملوكه دابة.
إلخ).
القول بضمان المولى جناية العبد إذا أركبه مطلقا للشيخ (1) وأتباعه (2).
ومستنده صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا، فقال: الغرم على مولاه) (3).
والمشترط لصغر المملوك هو ابن إدريس (4)، محتجا بأن المولى فرط بإركابه إياه الدابة، بخلاف البالغ العاقل، فإن الجناية تتعلق برقبته أو يفديه السيد.
(1) النهاية: 762.
(2) المهذب 2: 497.
(3) الكافي 7: 353 ح 10، الفقيه 4: 116 ح 398، التهذيب 10: 227 ح 893، الوسائل 19: 188 ب (16) من أبواب موجبات الضمان ح 1.
(4) السرائر 3: 372.