پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص378

الثالثة عشرة: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها.

وفيما تجنيه برأسها تردد، أقربه الضمان، لتمكنه من مراعاته.

وكذا القائد.

ولو وقف بها، ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها.

وكذا إذا ضربهافجنت، ضمن.

وكذا لو ضربها غيره، ضمن الضارب.

وكذا السائق يضمن ما تجنيه.

ولو ركبها رديفان، تساويا في الضمان.

ولو كان صاحب الدابة معها، ضمن دون الراكب.

ولو ألقت الراكب، لم يضمنه المالك، إلا أن يكون بتنفيره.

وإطلاق النص (1) والفتوى (2) يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول وعدمه، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه.

قوله: (راكب الدابة يضمن ما تجنيه.

إلخ).

مستند هذا التفصيل روايات كثيرة، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها، قال: (ليس عليه ما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، لان رجلها خلفه إن ركب، وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء) (3).

ولو أركب مملوكه دابة، ضمن المولى جناية الراكب.

ومنالاصحاب من شرط صغر المملوك.

وهو حسن.

ولو كان بالغا، كانت الجناية في رقبته، إن كانت على نفس آدمي.

ولو كانت على مال، لم يضمن المولى.

وهل يسعى فيه العبد؟ الاقرب أنه يتبع به إذا اعتق.

ووجه التردد فيما تجنيه برأسها: من مساواته لليدين في التمكن من حفظه، فيساويه في الحكم.

وهو خيرة الشيخ في المبسوط (4).

ومن أن هذا الحكم على خلاف الاصل، فيقتصر فيه على مورد النص (5)، والاصل برأة الذمة من الضمان فيما لا تفريط فيه مطلقا.

وهو ظاهر الشيخ في الخلاف (6).

(1) الوسائل 19: 190 ب (17) من أبواب موجبات الضمان ح 2، 3.

(2) النهاية: 762، المهذب 2: 497، السرائر 3: 372، قواعد الاحكام 2: 316، اللمعة الدمشقية: 182.

(3) الكافي 7: 351 ح 3، الفقيه 4: 115 ح 397، التهذيب 10: 225 ح 888، الاستبصار 4: 284 ح 1074، الوسائل 19: 184 ب (13) من أبواب موجبات الضمان ح 3.

(4) انظر المبسوط 8: 79 – 80، ولكنه اقتصر على ما تجنيه بفمها، ولعله أراد الاعم منه.

(5) الوسائل 19: 183 ب (13) من أبواب موجبات الضمان.

(6) الخلاف 5: 511 مسألة (5).