مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص377
منوا إن دخل بإذنهم، وإلا فلا ضمان.
فقال مثل قول أبي بكر.
فقال: يا علي اقض بينهم.
فقال: نعم يا رسول الله، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم.
فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء وقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين) (1).
والرواية ضعيفة السند بجماعة.
والتفصيل بتفريط مالك الداخل في احتفاظه فيضمن وعدمه فلا يضمن، كما اختاره المصنف وأكثر المتأخرين (2)، قوي.
أما المدخول عليها فلا ضمان بسببها مطلقا، لعدم التقصير من مالكها.
قوله: (من دخل دار قوم.
إلخ).
هذا الحكم بهذا التفصيل مشهور بين الاصحاب.
ومستنده أخبار كثيرة لا تخلو من ضعف في السند وإرسال.
منها رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، فقال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا) (3).
(1) الكافي 7: 352 ح 6، التهذيب 10: 229 ح 901، الوسائل 19: 191 ب (19) من أبواب موجبات الضمان ح 1.
(2) إرشاد الاذهان 2: 227، المقتصر: 447، اللمعة الدمشقية: 182.
(3) الكافي 7: 353 ح 14، التهذيب 10: 213 ح 841، الوسائل 19: 190 ب (17) من أبواب موجبات الضمان ح 2.