پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص376

الحادية عشرة: لو هجمت دابة على أخرى، فجنت الداخلة،

من صاحبها.

ولو جنت المدخول عليها، كان هدرا.

وينبغي تقييد الاول بتفريط المالك في الاحتفاظ.

وفيه إشارة إلى التفصيل، لانه في أول مرة لا يعلمه المالك غالبا، وفي المرة الثانية يعلم به.

وفي حكم الثانية ما إذا طال زمان الاولى بحيث علم به، واستمر كذلك بعد العلم قادرا على حفظه.

ولا يضمن دافع الصائل عن نفسه، لان دفعه حينئذ جائز إن لم يكن واجبا، فلا يتعقبه ضمان.

ووجه التردد في ضمان جناية الهرة الضارية مما ذكر في غيرها، ومن ثبوت الفرق، فإن العادة قاضية بحفظ الدواب وربطها، بخلاف الهرة.

وأما جواز قتلها والحال هذه فظاهرهم الاتفاق عليه، كغيرها من المؤذيات.

قوله: (لو هجمت دابة على أخرى.

إلخ).

التفصيل الاول بضمان جناية الداخلة دون المدخول عليها للشيخ (1) وجماعة (2)، استنادا إلى ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله، فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه منهم أبو بكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم.

فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شي.

فقال: يا عمر اقض بينهم.

(1) النهاية: 762.

(2) المقنعة: 748، المراسم: 241، المهذب 2: 497.