مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص375
البعير المغتلم والكلب العقور.
فلو أهمل، ضمن جنايتها.
ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط، فلا ضمان.
ولو جنى على الصائلة جان، [ فإن كان ] للدفع لم يضمن.
ولو كان لغيره ضمن.
وفي ضمان جناية الهرة المملوكة تردد، قال الشيخ (1): يضمن بالتفريط مع الضراوة.
وهو بعيد، إذ لم تجر العادة بربطها.
نعم، يجوز قتلها.
قوله: (يجب حفظ دابته الصائلة.
إلخ).
يدل على ضمان ما يجنيه البعير المغتلم (2) ونحوه رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية) (3).
هذا إذا علم بحاله ففرط في حفظه، وإلا فلا ضمان، لعدم التقصير.
وفي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: (أنأمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه، فإذا ثنى ضمن صاحبه) (4).
(1) المبسوط 8: 79.
(2) الغلمة: هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما، يقال: غلم غلمة واغتلم اغتلاما.
لسان العرب 12: 439.
(3) التهذيب 10: 226 ح 891، الوسائل 19: 187 ب (14) من أبواب موجبات الضمان ح 3.
(4) الكافي 7: 353 ح 13، التهذيب 10: 227 ح 892، الوسائل 19: 187 الباب المتقدم ح 2.