پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص375

العاشرة: يجب حفظ دابته الصائلة،

البعير المغتلم والكلب العقور.

فلو أهمل، ضمن جنايتها.

ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط، فلا ضمان.

ولو جنى على الصائلة جان، [ فإن كان ] للدفع لم يضمن.

ولو كان لغيره ضمن.

وفي ضمان جناية الهرة المملوكة تردد، قال الشيخ (1): يضمن بالتفريط مع الضراوة.

وهو بعيد، إذ لم تجر العادة بربطها.

نعم، يجوز قتلها.

قوله: (يجب حفظ دابته الصائلة.

إلخ).

يدل على ضمان ما يجنيه البعير المغتلم (2) ونحوه رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية) (3).

هذا إذا علم بحاله ففرط في حفظه، وإلا فلا ضمان، لعدم التقصير.

وفي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: (أنأمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه، فإذا ثنى ضمن صاحبه) (4).

(1) المبسوط 8: 79.

(2) الغلمة: هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما، يقال: غلم غلمة واغتلم اغتلاما.

لسان العرب 12: 439.

(3) التهذيب 10: 226 ح 891، الوسائل 19: 187 ب (14) من أبواب موجبات الضمان ح 3.

(4) الكافي 7: 353 ح 13، التهذيب 10: 227 ح 892، الوسائل 19: 187 الباب المتقدم ح 2.