پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص374

التاسعة: لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال،

م يضمن، لانه تصرف في ملكه من غير عدوان.

ووجه التخصيص أن من رأى ذلك يكون مباشرا وسببا (1) في إتلاف نفسه، بخلاف غير الرائي، فإن السبب هو فاعل هذه الاشياء.

والوجه الضمان حينئذ، لان الطريق لم يوضع لذلك، فيكون وضعها مشروطا بالسلامة.

ولكن يشكل الامر في بول الدابة، لانه أمر اضطراري لا اختيار لصاحب الدابة فيه، بخلاف إلقاء هذه الاشياء ونحوها.

وفي القواعد (2) رجح عدم الضمان إلا مع الوقوف بالدابة.

ثم استشكلالحكم.

ووجه الاستشكال: أن المشي بالدابة هو فائدة الاستطراق، والبول ضروري، فلا تقصير، بخلاف الوقوف، فإن الطريق لم توضع له.

ويشكل بما إذا حصل حالة البول خاصة، فإن هذا المقدار من ضرورات السير عادة، كالمشي في غيره.

قوله: (لو وضع إناء.

إلخ).

هذا إذا كان مستقرا على العادة، وإلا ضمن للعدوان، بتعريضه (3) للوقوع.

ومثله ما لو وضعه على سطحه أو في (4) شجرته الموضوعة في ملكه أو مباح.

(1) في (د): أو سببا، وفي (خ، ط): ومسببا.

(2) قواعد الاحكام 2: 316.

(3) في (أ، د) والحجريتين: بتفريطه.

(4) في (د): على.