مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص373
ولو بالت دابته في الطريق، قال الشيخ: يضمن لو زلق فيه إنسان.
وكذا لو ألقى قمامة المنزل المزلقة، كقشور البطيخ، أو رش الدرببالماء.
والوجه اختصاص ذلك بمن لم ير الرش، أو لم يشاهد القمامة.
قد تقدم البحث في تأجيج النار في ملك الانسان فسرت إلى ملك غيره في باب الغصب (1)، فليراجع ثم.
ولا إشكال في الضمان على تقدير إضرامها في ملك الغير، لانه عدوان محض، سواء قصد الاتلاف به أم لا.
ثم إن قصده وكان مما يقتل غالبا، فإن كان الهالك نائما، أو لم يمكنه الفرار، فهو عمد محض، وإلا فهو شبيه عمد.
هذا حكم الانفس.
أما المال فيضمنه في ماله مطلقا كغيره.
قوله: (ولو بالت دابته.
إلخ).
وضع هذه الاشياء ونحوها في الطريق قد جرت العادة به على ممر الاعصار، كنصب الميازيب.
والخلاف في الضمان بما يتلف بسببها قريب من الخلاف فيها.
فالشيخ (2) – رحمه الله – جعل الارتفاق بالطريق مشروطا بسلامة العاقبة، كما تقدم.
والمصنف – رحمه الله – خص الضمان في غير بول الدابة بمن لم ير الرش والقمامة، وسكت عن حكم بول الدابة، مقتصرا على حكايته عن الشيخ (3).
(1) راجع ج 12: 166.
(2) المبسوط 8: 80.
(3) المبسوط 7: 189.