مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص372
فلو أجج نارا في ملكه لم يضمن،
إلا أن تزيد عن قدر الحاجة، مع غلبة الظن بالتعدي، كما في أيام الاهوية.
ولو عصفت بغتة، لم يضمن.
ولو أججها في ملك غيره، ضمن الانفس والاموال في ماله، لانه عدوان مقصود.
ولو قصد إتلاف الانفس، مع تعذر الفرار، كانت عمدا.
مباح مطلق ومباح مشروط بالسلامة.
وهذا [ هو ] (1) اختيار العلامة (2) وجماعة (3).
ثم في قدر الواجب حينئذ وجهان: أظهرهما: أن الواجب نصفه، توزيعا على النوعين، لان الضمان يحال على السببين من غير التفات إلى زيادة أحدهما على الاخر، كما لو ضربه كل منهما ضربة فهلك، وكان ضرب أحدهما أقوى من الاخر.
والثاني: أنه يوزع على الداخل والخارج، فيجب قسط الخارج.
وعليه،فهل يوزع باعتبار الوزن أو المساحة؟ وجهان.
وكذا يجوز الخراج الرواشن في الشوارع إذا لم تضر بالمارة، بأن تكون رفيعة لا يتضرر بها الراكب والحامل وغيرهما.
ولو أضر منع، وضمن ما تولد منه.
وكذا القول في الساباط العالي.
والخلاف في الضمان بما يسقط من خشبه كالميزاب، من عموم الاخبار (4)، والاذن فيها شرعا، مع القدح في دلالة الخبر الاول وسند الثاني.
قوله: (فلو أجج نارا.
إلخ).
(1) من (د) والحجريتين.
(2) قواعد الاحكام 2: 315.
(3) إيضاح الفوائد 4: 665 – 666.
(4) الوسائل 19: 182 ب (11) من أبواب موجبات الضمان.