مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص371
ارتفاق بالشارع في غير السلوك، فيكون جوازه مشروطا بالسلامة.
ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: (من أضر بشي من طريق المسلمين فهو له ضامن) (1).
ورواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخرج ميزابا أو كنيفا، أو أوتد وتدا، أو أوثق دابة، أو حفر بئرا فيطريق المسلمين، فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن) (2).
وهي نص في الباب [ لو صح سندا ] (3).
ودعوى الضرورة ممنوعة، لانه يمكنه أن يتخذ لماء السطح بئرا في داره، أو يحدر الماء على الجدار في أخدود من غير إخراج شي.
وعلى هذا، فإن كان الميزاب خارجا كله، بأن كان مسمرا (4) بحذاء الحائط، تعلق به جميع الضمان.
وإن كان بعضه في الجدار والبعض خارجا، فإن انكسر وسقط الخارج أو بعضه وحصل الهلاك به فكذلك.
وإن انقلع من أصله ففي ضمان الجميع كالاول أو البعض قولان، من عموم الاخبار (5)، السابقة بالضمان، ومن أن التلف حصل من
(1) الكافي 7: 350 ح 3، الفقيه 4: 115 ح 395، التهذيب 10: 230 ح 905، الوسائل 19: 179 ب (8) من أبواب موجبات الضمان ح 2.
(2) الكافي 7: 350 ح 8، التهذيب 10: 230 ح 908، الوسائل 19: 182 ب (11) من أبواب موجبات الضمان.
(3) من (د) وإحدى الحجريتين.
(4) كذا في (د، م)، وفي سائر النسخ: مستمرا.
(5) الوسائل 19: 182 ب (11) من أبواب موجبات الضمان.