پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص370

وكذا إخراج الرواشن في الطرق المسلوكة، إذا لم تضر بالمارة.

فلو قتلت خشبة بسقوطها، قال الشيخ: يضمن نصف الدية، لانه هلك عن مباح ومحظور.

والاقرب أنه لا يضمن مع القول بالجواز.

وضابطه: أن كل ما للانسان إحداثه في الطريق، لا يضمن ما يتلف بسببه.

ويضمن ما ليس له إحداثه، كوضع الحجر وحفر البئر.

ظاهر الاصحاب وغيرهم الاتفاق على جواز إخراج الميازيب إلى الشوارع، لما فيه من الحاجة الظاهرة، وعليه عمل الناس قديما وحديثا من غير مخالف.

ويروى أن عمر مر تحت ميزاب للعباس – رضي الله عنه – فقطرت عليه قطرات فأمر بقلعه، فخرج العباس وقال: (أتقلع ميزابا نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله بيده؟! فقال عمر: والله لا ينصبه إلا من يرقى على ظهري، وانحنى للعباس حتى رقى عليه فأعاده إلى موضعه) (1).

وليكن الميزاب عاليا لئلا يضر بالمارة.

وإذا سقط، أو سقط منه شي فهلك به إنسان أو مال، ففي وجوب الضمان عليه قولان:أحدهما – وهو الذي اختاره الشيخ المفيد (2) وابن إدريس (3) -: أنه لا ضمان، لانه من ضرورة البناء، وللاذن في وضعه شرعا، فلا يتعقب الضمان.

والثاني – وهو اختيار الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5) -: الضمان، لانه

(1) مسند أحمد 1: 210.

(2) المقنعة: 749.

(3) السرائر 3: 370.

(4) المبسوط 7: 188 – 189.

(5) الخلاف 5: 290 مسألة (119).